السيد موسى الحسيني الزنجاني
27
مناسك الحج
والمندوب ؛ نعم للحاكم الاستنابة عمّن جُنّ بعد استقرار الحج عليه من ماله . 5 - موت المنوب عنه في حجّة الاسلام ؛ فلا تصحّ النيابة عن الحيّ فيها ، إلّا في موارد خاصّة ذكرناها في مسألة رقم « 51 » . ( المسألة 58 ) من وجب عليه الحج وتنجّز في عامه الحالي - كان حجّة الاسلام أو غيره ، كالحج الواجب بالإجارة أو النذر أو قبول الوصيّة أو بعنوان الكفّارة - يجب عليه أداؤه في نفس العام ، ولو أتى بحجٍ آخر غير ما تنجّز عليه - بإجارة أو غيرها - صحّ الحج ، وإن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه ، إلّا أن يكون هو حجّة إسلامه ، ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحج المأتي به أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بالحج المأتي به في سائر الصور أيضاً . ( المسألة 59 ) من اشتغلت ذمّته بحجٍ واجبٍ غير حجّة إسلامه ، وتنجّز عليه في عامٍ معيّنٍ ، لا يجوز له أن يلتزم بالحج النيابي بعقدٍ لازمٍ جديدٍ - كالإجارة - في نفس السنة بل يبطل العقد ؛ نعم إذا أتى بالحج بمقتضى العقد الثاني يستحقّ الأقل من أجرة المثل والمسمّاة ، إن لم يكن متبرّعاً بعمله ، وإن كان العقد باطلًا كما أشرنا . وإن كان الالتزام الثاني ضمن العقد الجائز - كالجعالة - صحّ